ان الغرض من ميثاق السلوك المهني و الاخلاقي للوسطاء هو ضمان حماية مصالح الاطراف، ولذلك يتعين على الوسيط العمل على الالتزام بأعلى معايير السلوك المهني والاخلاقي التي يتضمنها هذا الميثاق وذلك منذ قبوله لمهمة الوساطة وطوال مدة الاجراءات من اجل ضمان نزاهة وعدالة عملية الوساطة.
تعريف ميثاق السلوك المهني والاخلاقي
يضم الميثاق مجموعة من قواعد السلوك الأخلاقي والمهني التي يتبناها المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، من اجل ضمان احترام المخاطبين بهذه الوثيقة لهذه القواعد والعمل بها.
نطاق سريان الميثاق
يسري هذا الميثاق على كل وسيط مسجل لدي المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية او كل شخص يقبل تعيينه من قبل المركز كوسيط.
اهداف الميثاق
- توفير مبادئ استرشاديه لسلوك الوسطاء.
- تعزيز ثقة الأطراف في الوساطة كوسيلة فعالة لحل المنازعات.
- توفير الحماية لأطراف الوساطة.
القواعد
أولاً: الفهم الجيد لدور الوسيط
- على الوسيط خلال او قبل بدء عملية الوساطة، التأكد من تفهم الأطراف لإجراءات الوساطة، ودوره في عمليه الوساطة.
- على الوسيط ابلاغ الاطراف ان سلطة اتخاذ القرار الحاسم للنزاع تقع في صلاحية الأطراف وليس الوسيط.
- على الوسيط مسئولية إبلاغ الأطراف بالإجراءات المحددة التي ينوي استخدامها، بما في ذلك إمكان اللجوء إلى التحكيم أو القضاء حال عدم الوصول إلى تسوية من خلال الوساطة.
- ثانياً: الامتناع عن تقديم المشورة القانونية
- على الوسيط عدم اعطاء رأي او استشارة قانونية للأطراف، وللوسيط ابداء رأي او مشورة للأطراف فيما يخص المسألة المطروحة للوساطة او تقييمها، وعلى الوسيط عند القيام بذلك عدم التصرف كمحامي او مستشار لأي من أطراف الوساطة.
- يجوز للوسيط، في حالة مناسبة ذلك، توجيه طرف من الاطراف -الذي لا يوجد من يمثله قانونا او من يحتاج الى مشورة قانونية-للحصول على استشارة قانونية في موضوع النزاع.
ثالثاً: ضمان جودة إجراءات الوساطة
- على الوسيط قبل بدء عملية الوساطة، التأكد من تفهم الأطراف لإجراءات الوساطة.
- على الوسيط إدارة الوساطة بطريقة تسمح للأطراف المشاركة الفعالة في إجراءات الوساطة وتشجع الاحترام المتبادل بين أطراف الوساطة.
- يتعين على الوسيط عدم قبول ترشيحه لعملية الوساطة إلا أذا كان يمتلك من الكفاءة والمعرفة اللازمان لإدارة الوساطة بطريقة فعالة.
- على الوسيط إلا يقبل ترشيحه لعملية الوساطة الا إذا توافرت لديه من المعلومات حول عدم امكانيه استكمال نظر الموضوع بشكل فعال، وذلك لوجود اي من الأسباب، وعلى الأخص؛ إذا لم يكن لديه من الوقت الكافي لإجراء عملية الوساطة بالطرق والوسائل الملائمة.
رابعاً: السرية
- على الوسيط ابلاغ الأطراف واي من المستشارين او الخبراء او أي شخص آخر يرافق أحد الأطراف في جلسة وساطة بالطبيعة السرية للوساطة وضرورة الالتزام بذلك. يحظر على الوسيط القيام بما يلي:
- استخدام المعلومات الخاصة المتعلقة بأطراف الخصومة في أي أغراض أخرى غير التي خصصت من أجلها.
- إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم عمله إذا كانت سرية بطبيعتها ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد تسوية الخصومة متى تطلبت المعلومات ذلك.
- الاحتفاظ بأصل أية ورقة من الأوراق الخاصة بالخصومة أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
- يجب ألا يكشف الوسيط عن أي معلومات سرية دون إذن من جميع الأطراف أو ما لم يقتضيه القانون أو حكم المحكمة أو أي سلطة قانونية أخرى .
- يجب على الوسيط عدم استخدام المعلومات السرية التي تم الحصول عليها أثناء الوساطة للحصول على ميزة، أو للتأثير سلباً على مصالح الآخرين. خامساً: انسحاب الوسيط :
على الوسيط الانسحاب من عملية الوساطة في الأحوال التالية:
- إذا أصبح غير قادرا على تلبية متطلبات عملية الوساطة.
- إذا طرأت ظروف ملابسات تشير إلى وجود تضارب في المصالح، ومع ذلك يجوز في الحالات التي تبررها صالح الأطراف أن يستمر الوسيط في أداء مهامه ما لم يعترض أحد الأطراف على ذلك.
- أي أحوال أخرى تبررها اعتبارات مصالح الأطراف. سادساً: قواعد عامة
- يلتزم الوسيط بمبادئ ومعايير النزاهة والأخلاق المؤهلة لاكتساب ثقة أطراف الخصومة.
- لا يجوز للوسيط الانخراط في سلوك من شأنه أن يتسبب في تشويه سمعة الوسيط او المركز. - يمتنع الوسيط عن الادلاء بأية تصريحات من شأنها الإيحاء بضمان تسوية عملية الوساطة.
- على الوسيط أن يجري الوساطة وفقاً لمقتضيات العدالة .