ان الغرض من ميثاق السلوك المهني و الإخلاقي للوسطاء هو ضمان حماية مصالح الأطراف، ولذلك يتعين على الوسيط العمل على الإلتزام بأعلى معايير السلوك المهني والأخلاقي التي يتضمنها هذا الميثاق وذلك منذ قبوله لمهمة الوساطة وطوال مدة الإجراءات من أجل ضمان نزاهة وعدالة عملية الوساطة.
2-تعريف ميثاق السلوك المهني والأخلاقي:
يضم الميثاق مجموعة من قواعد السلوك الأخلاقي والمهني التي يتبناها المركز المصري للتحكيم الإختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، من أجل ضمان إحترام المخاطبين بهذه الوثيقة لهذه القواعد والعمل بها.
3-نطاق سريان الميثاق:
يسري هذا الميثاق على كل وسيط مسجل لدي المركز المصري للتحكيم الإختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية أو كل شخص يقبل تعيينه من قبل المركز كوسيط.
4-أهداف الميثاق:
- توفير مبادئ إسترشاديه لسلوك الوسطاء.
- تعزيز ثقة الأطراف في الوساطة كوسيلة فعالة لحل المنازعات.
- توفير الحماية لأطراف الوساطة. القواعد
أولاً: الفهم الجيد لدور الوسيط
- على الوسيط خلال أو قبل بدء عملية الوساطة، التأكد من تفهم الأطراف لإجراءات الوساطة، ودوره في عمليه الوساطة.
- على الوسيط إبلاغ الأطراف أن سلطة إتخاذ القرار الحاسم للنزاع تقع في صلاحية الأطراف وليس الوسيط.
- على الوسيط مسئولية إبلاغ الأطراف بالإجراءات المحددة التي ينوي إستخدامها، بما في ذلك إمكان اللجوء إلى التحكيم أو القضاء حال عدم الوصول إلى تسوية من خلال الوساطة.
- ثانياً: الإمتناع عن تقديم المشورة القانونية
- على الوسيط عدم إعطاء رأي أو إستشارة قانونية للأطراف، وللوسيط إبداء رأي أو مشورة للأطراف فيما يخص المسألة المطروحة للوساطة أو تقييمها، وعلى الوسيط عند القيام بذلك عدم التصرف كمحامي أو مستشار لأي من أطراف الوساطة.
- يجوز للوسيط، في حالة مناسبة ذلك، توجيه طرف من الأطراف -الذي لا يوجد من يمثله قانونا أو من يحتاج إلى مشورة قانونية-للحصول على إستشارة قانونية في موضوع النزاع.
ثالثاً: ضمان جودة إجراءات الوساطة
- على الوسيط قبل بدء عملية الوساطة التأكد من تفهم الأطراف لإجراءات الوساطة.
- على الوسيط إدارة الوساطة بطريقة تسمح للأطراف المشاركة الفعالة في إجراءات الوساطة وتشجع الإحترام المتبادل بين أطراف الوساطة.
- يتعين على الوسيط عدم قبول ترشيحه لعملية الوساطة إلا اذا كان يمتلك من الكفاءة والمعرفة اللازمان لإدارة الوساطة بطريقة فعالة.
- على الوسيط ألا يقبل ترشيحه لعملية الوساطة إلا إذا توافرت لديه من المعلومات حول عدم إمكانيه إستكمال نظر الموضوع بشكل فعال، وذلك لوجود أي من الأسباب، وعلى الأخص؛ إذا لم يكن لديه من الوقت الكافي لإجراء عملية الوساطة بالطرق والوسائل الملائمة.
رابعاً: السرية
- على الوسيط إبلاغ الأطراف وأي من المستشارين أو الخبراء أو أي شخص آخر يرافق أحد الأطراف في جلسة وساطة بالطبيعة السرية للوساطة وضرورة الإلتزام بذلك. يحظر على الوسيط القيام بما يلي:
- إستخدام المعلومات الخاصة المتعلقة بأطراف الخصومة في أي أغراض أخرى غير التي خصصت من أجلها.
- إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم عمله إذا كانت سرية بطبيعتها ويظل هذا الإلتزام بالكتمان قائماً ولو بعد تسوية الخصومة متى تطلبت المعلومات ذلك.
- ًالإحتفاظ بأصل أية ورقة من الأوراق الخاصة بالخصومة أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
- يجب ألا يكشف الوسيط عن أي معلومات سرية دون إذن من جميع الأطراف أو ما لم يقتضيه القانون أو حكم المحكمة أو أي سلطة قانونية أخرى .
- يجب على الوسيط عدم إستخدام المعلومات السرية التي تم الحصول عليها أثناء الوساطة للحصول على ميزة أو للتأثير سلباً على مصالح الآخرين. خامساً: إنسحاب الوسيط :
على الوسيط الإنسحاب من عملية الوساطة في الأحوال التالية:
- إذا أصبح غير قادراً على تلبية متطلبات عملية الوساطة.
- إذا طرأت ظروف و ملابسات تشير إلى وجود تضارب في المصالح، ومع ذلك يجوز في الحالات التي تبررها صالح الأطراف أن يستمر الوسيط في أداء مهامه ما لم يعترض أحد الأطراف على ذلك.
- أي أحوال أخرى تبررها إعتبارات مصالح الأطراف. سادساً: قواعد عامة
- يلتزم الوسيط بمبادئ ومعايير النزاهة والأخلاق المؤهلة لإكتساب ثقة أطراف الخصومة.
- لا يجوز للوسيط الإنخراط في سلوك من شأنه أن يتسبب في تشويه سمعة الوسيط أو المركز. - يمتنع الوسيط عن الادلاء بأية تصريحات من شأنها الإيحاء بضمان تسوية عملية الوساطة.
- على الوسيط أن يجري الوساطة وفقاً لمقتضيات العدالة .