يتميز التحكيم بحرية اختيار قواعد الإجراءات والقانون المطبق على النزاع. لذا يقدم المركز مجموعة قواعد شاملة تنظم إجراءات التحكيم بشكل متكامل لضمان فعالية وكفاءة العملية التحكيمية ولتجنب أي تأخير ينتج عن ثغرات أو غموض بالقواعد المنظمة للإجراءات.
قواعد التحكيم الخاصة بالمركز
المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وغير هادف للربح، ويكون مقره إحدى محافظات القاهرة الكبرى.
اختصاص المركز
يختص المركز بالتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء، أو المساهمين، أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم، أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها.
الاتفاق على اللجوء للمركز
مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء للتقاضي أمام المحاكم، يجوز للأطراف الاتفاق كتابة على تسوية المنازعات التي تنشأ فيما بينهم بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية عن طريق التحكيم أو الوساطة أو الوسائل الرضائية البديلة لتسوية المنازعات أمام المركز.
ويجوز أن يكون اتفاق الأطراف سابقاً على قيام النزاع أو لاحقاً له، على أنه إذا كان لاحقاً على نشوء النزاع فيتعين تحديد المسائل التي يشملها التحكيم أو الوساطة، وإلا كان اتفاق التحكيم باطلاً، ولا يقبل طلب الوساطة.
مهام المركز
يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالمهام والصلاحيات الآتية:
مجلس الأمناء
يكون للمركز مجلس أمناء يُشكل على النحو الآتي:
ويصدر بتحديد المعاملة المالية لأعضاء مجلس الأمناء قرار من الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ويكون للمجلس أمانة فنية تتكون من عدد من العاملين بالمركز، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس.
اختصاصات مجلس الأمناء
يختص مجلس الأمناء بوضع السياسات العامة للمركز واعتماد الخطط الرئيسية له ومتابعة وتقييم أداء المركز لمهامه، وللمجلس اتخاذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضه وانتظام سير العمل به، وله على الأخص القيام بما يأتي:
اجتماعات مجلس الأمناء
يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهرين على الأقل، ويجوز لرئيس المجلس أو ثلثي أعضائه دعوته للانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو أحد نائبيه، على أن يتولى أقدم النائبين رئاسة المجلس في حال غياب رئيسه.
وفي جميع الأحوال، تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الأمناء دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
وللمجلس دعوة من يرى الاستعانة به لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت عند إصدار القرارات.
الأمانة الفنية لمجلس الأمناء
يُحدد رئيس مجلس الأمناء من يقوم بأعمال الأمانة الفنية للمجلس، وتتولى الأمانة الفنية القيام بما يلي:
اللجنة الاستشارية
يكون للمركز لجنة استشارية من سبعة أعضاء من المتخصصين والخبراء في مجال التحكيم أو تسوية المنازعات أو ممن لهم خبرة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية على أن يكون من بينهم عضوان من مستشاري مجلس الدولة يتم ندبهما وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة المشار إليه بعد ترشيح مجلس الأمناء، وتختص بالنظر والبت في المسائل التي تعرض عليها وفقًا لأحكام هذا النظام أو أي مسائل أخرى يحددها مجلس الأمناء.
ويصدر قرار من مجلس الأمناء بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها الأخرى ومدة عضويتها ونظام عملها، ويكون لها أمانة سر يحددها رئيس المجلس تتولى ذات الاختصاصات المشار إليها بالمادة (9) من هذا النظام فيما يتعلق بعمل اللجنة.
المدير التنفيذي
يكون للمركز مدير تنفيذي متفرغ يرشحه رئيس مجلس الأمناء، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الأمناء، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
الشروط الواجب توفرها في المدير التنفيذي
يُشترط أن يتوفر في المدير التنفيذي للمركز الشروط الآتية:
اختصاصات المدير التنفيذي
يختص المدير التنفيذي بإدارة وتسيير شئون المركز المالية والإدارية والإشراف على سير العمل به، وتمثيل المركز أمام القضاء والغير، ويتولى على الأخص ما يأتي:
ولرئيس مجلس الأمناء، في حال قيام مانع لدى المدير التنفيذي، أن يكلف أيًا من العاملين بوظائف الإدارة العليا بالمركز بالقيام بأي من اختصاصات المدير التنفيذي.
الجهاز الإداري للمركز
يزود المركز بعدد كاف من العاملين بطريق الندب من بين العاملين بالهيئة أو من خارجها، أو بطريق التعاقد بصفة مؤقتة، للقيام بالأعمال اللازمة لتسيير شئون المركز، بناءً على قرار من المدير التنفيذي، بعد موافقة مجلس الأمناء، وذلك وفقًا للأحكام المنصوص عليها بلائحة الموارد البشرية المعمول بها بالهيئة؛ وذلك إلى حين صدور القواعد والإجراءات المنظمة للموارد البشرية بالمركز بقرار من الوزير المختص.
يتولى الجهاز الإداري للمركز الأعمال اللازمة لتسيير العمل تحت إشراف المدير التنفيذي، ويقوم على الأخص بما يأتي:
كما يتولى الجهاز الإداري للمركز أي مهام أخرى يكلفه بها المدير التنفيذي.
تجنب تعارض المصالح
يحظر على أعضاء مجلس الأمناء واللجنة الاستشارية الاشتراك في المداولة أو المناقشة أو التصويت على أي موضوع أو قرار، إذا كان أي منهم أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، طرفاً أو له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه أو كان وكيلاً أو ممثلاً قانونياً أو مستشاراً لأحد الأطراف ممن يتعلق الموضوع أو القرار المعروض به، ويجب عليهم في جميع الأحوال الإفصاح عن أي من هذه الحالات حال وجودها.
الالتزام بالسرية
مع عدم الإخلال بالقواعد والقوانين الصادرة المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات، يلتزم أعضاء مجلس الأمناء واللجنة الاستشارية والمدير التنفيذي وكافة العاملين بالمركز به، سواء أثناء مدة عملهم بالمركز أو بعد انتهائها، بعدم إفشاء أو الكشف عن أي معلومات أو بيانات أو مستندات تتعلق بأي دعاوى تحكيمية أو إجراءات وساطة أو أي أعمال أخرى تم اطلاعهم عليها بحكم عملهم بالمركز، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الأطراف وفي حدود هذه الموافقة، وذلك دون الإخلال بالحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه التشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
الموارد المالية للمركز
تتكون الموارد المالية للمركز مما يأتي:
ويتم الصرف من هذه الموارد على أوجه عمل المركز.
موازنة المركز
يكون للمركز موازنة خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون للمركز حساب خاص لدى البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، ويخضع المركز لأحكام قانون المحاسبة الحكومية، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حساباته.
السجل الإلكتروني للمركز
مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا النظام، يُنشئ المركز سجلاً إلكترونيًا تقيد به كافة البيانات المتعلقة بإجراءات التحكيم أو الوساطة التي يباشرها المركز على النحو المبين بهذا النظام، وعلى الأخص أسماء الأطراف وعناوينهم وبيانات الاتصال الخاصة بهم وممثليهم القانونيين وبيانات الاتصال الخاصة بهم وأرقام دعاوى التحكيم أو طلبات الوساطة وملخص للطلبات الواردة بهما وأسماء المحكمين أو الوسطاء بحسب الأحوال وتاريخ صدور حكم التحكيم أو قرار التسوية ومنطوق ذلك.
الموقع الإلكتروني للمركز
يكون للمركز موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية يمثل الواجهة التعريفية له ويبين به الخدمات التي يقدمها، وتُنشر عليه قواعد التحكيم والوساطة والشروط اللازم توفرها في المحكمين المعتمدين لدى المركز، وقواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة، والنماذج التي يعدها المركز في شأن التحكيم والوساطة، والتقارير الدورية والإحصائيات، والبيانات المتعلقة بالمؤتمرات والدورات التدريبية والندوات التي يعقدها المركز.
(الفصل الثالث)
قواعد التحكيم
نطاق التطبيق
تسري قواعد التحكيم الواردة في هذا الفصل حال اتفاق الأطراف كتابة على تسوية المنازعات التي تنشأ بينهم عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد المركز، سواءً قبل أو بعد حدوث النزاع.
إخطار التحكيم
يودع المحتكم لدى المركز إخطاراً بالتحكيم، ويجب أن يشتمل إخطار التحكيم على البيانات الآتية:
ويُرفَق مع إخطار التحكيم صورة من اتفاق التحكيم، وكذا صورة من العقد أو أي أداة قانونية أخرى نشأ عنها أو تعلق بها النزاع حال توفر أي منهما.
ويجوز أن يشتمل إخطار التحكيم كذلك على ما يأتي:
ويقوم المركز بقيد طلب التحكيم لديه بعد سداد رسم التسجيل المقرر على النحو المبين بالمادة (63) من هذا النظام، ويقوم المركز فور قيده إخطار التحكيم بإرساله إلى الطرف أو الأطراف الأخرى، وتعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت من تاريخ تسلم هذا الطرف أو الأطراف الأخرى لإخطار التحكيم.
الرد على إخطار التحكيم
يودع المحتكم ضده رداً على إخطار التحكيم لدى المركز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام إخطار التحكيم ويجب أن يشتمل الرد على إخطار التحكيم على البيانات الآتية:
ويجوز أن يتضمن الرد على إخطار التحكيم كذلك ما يأتي:
ويقوم المركز فور تسلمه الرد على إخطار التحكيم بإرساله إلى الطرف أو الأطراف الأخرى، على أن يتم إيداع الرد على الطلبات المقابلة أو الطلبات المتعلقة بالحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة حال وجوده وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها.
استيفاء بيانات إخطار التحكيم أو الرد عليه
يجوز للمركز في حالة عدم استيفاء المحتكم أو المحتكم ضده لأي من البيانات التي يجب أن يتضمنها إخطار التحكيم أو الرد عليه أن يطالب هذا الطرف باستيفاء تلك البيانات، ولا يحول أي خلاف يتعلق بمدى كفاية إخطار التحكيم أو الرد عليه أو التأخر في إرساله دون استكمال السير في إجراءات التحكيم، ويتم الفصل في هذا الخلاف نهائياً بواسطة هيئة التحكيم.
تشكيل هيئة التحكيم
مع عدم الإخلال بحق الأطراف في اتباع إجراءات أخرى، يتم تشكيل هيئة التحكيم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك في حالة عدم تشكيلها خلال المدة المتفق عليها بين الأطراف أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المركز طلب التعيين من أحد الأطراف في حالة عدم اتفاقهم على مدة لذلك.
ويتم تعيين المحكمين وفقاً للطريقة التي اتفق عليها الأطراف في حال الاتفاق على تشكيل هيئة التحكيم من عدد من المحكمين غير واحد أو ثلاثة.
عدد المحكمين
تُشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترًا.
ويتم تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين إذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على عدد المحكمين أو لم يتم الاتفاق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم المحتكم ضده إخطار التحكيم أن تتم الإجراءات من خلال محكم واحد.
ويجوز للمركز بناءً على طلب أحد الأطراف أن يعين محكماً واحدًا وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (28) في حال انقضاء مدة الثلاثين يومًا المشار إليها دون أن يرد الطرف الآخر على اقتراح أحد الأطراف بتعيين محكم واحد، أو في حال لم يتمكن الطرف أو الأطراف المعنية من تعيين محكم ثان وفقاً للمادة (29) أو (30) بشرط أن يكون ذلك مناسباً في ضوء ظروف الدعوى.
حالة تعيين محكم واحد
يعين المركز محكمًا واحدًا بناءً على طلب أحد الأطراف في حال اتفاق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد يختاره المركز، أو انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الطرف/الأطراف الأخرى اقتراحاً بتعيين محكم واحد وموافقتهم على ذلك دون التوصل إلى اتفاق عليه.
ومع مراعاة أي شروط أو متطلبات تم الاتفاق على توفرها في المحكم، يقوم المركز بتعيين المحكم الواحد وفقاً للإجراءات الآتية:
ويقوم المركز حال عدم إمكانية تعيين المحكم الواحد باتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بتعيين هذا المحكم مراعياً في ذلك قدر الإمكان أي شروط أو متطلبات تم الاتفاق عليها من الأطراف في هذا الشأن وأي اعتبارات أخرى من شأنها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد.
حالة تعيين ثلاثة محكمين
إذا اتفق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين كل طرف محكماً، ويعين المحكمان المعينان المحكم الثالث وهو الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم.
وإذا قام أحد الأطراف بإخطار الطرف الآخر بتعيين محكم ولم يقم هذا الطرف الأخير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار بإبلاغ الطرف الأول بالمحكم الذي عينه، يتولى المركز تعيين المحكم الثاني بناءً على طلب الطرف الأول.
وفي حال مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين المحكم الثاني دون أن يتفق المحكمان على تعيين المحكم الرئيس، يتولى المركز تعيين هذا المحكم ويسري على تعيينه في هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (28) من هذا النظام.
تعيين المحكمين في حالة تعدد الأطراف
في حالة تعدد الأطراف المحتكمة أو المحتكم ضدها تقوم الأطراف المتعددة مجتمعة، سواء كانوا محتكمين أو محتكم ضدهم، بتعيين محكميهم وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا النظام، وذلك ما لم يتفق الأطراف على وسيلة أخرى لتعيين المحكمين، على أن يراعى في جميع الأحوال أن يكون عدد المحكمين وتراً.
ويتولى المركز، بناءً على طلب أحد الأطراف، تشكيل هيئة التحكيم أو إكمال تشكيلها بحسب الأحوال، وذلك في حالة عدم إمكانية تشكيلها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
إفصاح الحيدة والاستقلال
يجب على المرشح لأن يكون محكماً في إجراءات تحكيم الإفصاح عن أية وقائع أو ظروف أو علاقات من شأنها التشكيك في استقلاليته في نظر الأطراف أو من شأنها أن تثير شكوكاً معقولة لها ما يبررها حول حيدته، أو يفهم منها وجود تعارض مصالح.
ولا تتم إجراءات تعيين المحكم إلا بقبوله كتابة لمهمة التحكيم، ويجب على المحكم حال قبوله المهمة أن يقدم للمركز خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالترشيح إقراراً مكتوباً يؤكد بموجبه حيدته واستقلاله وعدم وجود أي أسباب تمنع من توليه مهمة التحكيم.
ويلتزم المحكم منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم بالإفصاح عن أي من الوقائع أو الظروف أو العلاقات المستجدة فور حدوثها، على أن يُفسر أي شك فيما يتعلق بمدى وجوب الإفصاح عن واقعة أو ظرف أو علاقة في صالح وجوب الإفصاح.
اتصال المحكم بالأطراف
يلتزم المحكم طوال إجراءات التحكيم بتجنب إجراء اتصالات منفردة مع أي من الأطراف بشأن التحكيم، وفي حالة حدوث ذلك، عليه إبلاغ باقي الأطراف والمحكمين بمضمون ما تم من اتصالات.
ويلتزم بتجنب القيام بأي تصرف أو سلوك يكون من شأنه إعاقة المداولة أو تعطيل الفصل في النزاع وأي عمل من شأنه أن يخل بحيدته أو استقلاله.
ولا يجوز للمحكم الاتفاق بطريق مباشر أو غير مباشر مع الأطراف أو من ينوب عنهم بشأن أتعابه أو بشأن رسوم التحكيم، كما لا يجوز له قبول هدايا أو مزايا بطريق مباشر أو غير مباشر من الأطراف أو من ينوب عنهم سواء قبل بدء الإجراءات أو أثنائها أو بعد انتهائها وسواء كانت نقدية أو عينية.
رد المحكمين
يجوز رد أي محكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها بشأن حيدته أو استقلاله، ولا يجوز لأي طرف أن يرد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب علم بها بعد تعيينه.
وعلى الطرف الذي يرغب في رد أحد المحكمين أن يودع لدى المركز إخطاراً بطلب الرد متضمناً أسبابه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بتعيين هذا المحكم أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالظروف المبررة للرد.
ويخطر المركز جميع الأطراف والمحكم المطلوب رده وباقي المحكمين بطلب الرد خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، ويجوز في هذه الحالة لجميع الأطراف الموافقة على عزل المحكم المطلوب رده كما يجوز للمحكم المطلوب رده أن يتنحى عن نظر الدعوى، ولا تعتبر الموافقة على العزل أو التنحي إقراراً ضمنياً بصحة الأسباب التي استند إليها الطلب.
وإذا لم يوافق جميع الأطراف على عزل المحكم أو لم يتنح هذا المحكم عن نظر التحكيم خلال أسبوع من تاريخ الإخطار بطلب الرد، جاز للطرف طالب الرد الاستمرار في إجراءات الرد ويتم الفصل نهائياً في هذا الطلب بموجب قرار يصدر من لجنة ثلاثية محايدة ومستقلة تشكل بواسطة المركز من بين أعضاء اللجنة الاستشارية، على أن يرأسها أحد مستشاري مجلس الدولة الأعضاء باللجنة. وتُوقف في هذه الحالة إجراءات التحكيم لحين الفصل في طلب الرد على أن تلتزم اللجنة المشار إليها بالفصل في طلب الرد خلال أسبوع من تاريخ استيفاء أوراق الرد أمامها.
وعلى طالب الرد أن يسدد مبلغًا مقداره ألفا جنيه عن كل محكم مطلوب رده، يقوم باسترداده حال قبول طلب الرد.
استبدال المحكمين
يجوز استبدال المحكم بناءً على طلب أحد الأطراف حال عدم قيامه بمهمته أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دون القيام بها أو في حالة تعمده تعطيل البدء أو السير في إجراءات التحكيم أو في أي حالة أخرى تقتضي استبداله، ويجب أن يبين بطلب الاستبدال سببه وسنده.
وفيما عدا حالتي الاستبدال لوفاة المحكم أو تقديمه طلب بعدم رغبته في استكمال مهمته كمحكم في إجراءات التحكيم، يتم استبدال المحكم بموجب قرار يصدر من لجنة ثلاثية محايدة ومستقلة من بين أعضاء اللجنة الاستشارية، وذلك بعد إتاحة الفرصة لهذا المحكم والأطراف الأخرى لإبداء وجهات نظرهم في هذا الشأن، على أن يرأس اللجنة الثلاثية أحد مستشاري مجلس الدولة الأعضاء باللجنة.
وفي جميع الأحوال، يتم تعيين المحكم البديل وفقاً لاتفاق الأطراف في هذا الشأن على أن تسري الأحكام الواردة في هذا النظام في شأن تعيين المحكمين في حالة عدم اتفاق الأطراف.
ومع مراعاة الفقرة السابقة، يجوز للمركز بناءً على طلب أحد الأطراف حال تحقق إحدى الحالات التي تقتضي استبدال المحكم بعد غلق باب المرافعة، أن يعين المحكم البديل إذا كان من شأن اتباع القواعد المقررة لتعيين المحكم تأخير الفصل في الدعوى، وذلك بعد إتاحة الفرصة للأطراف وباقي المحكمين لإبداء وجهات نظرهم في هذا الشأن وموافقة اللجنة الاستشارية.
ويجوز للأطراف الاتفاق بعد تعيين المحكم البديل على الإبقاء على الإجراءات التي تمت قبل تعيينه، وإلا قررت هيئة التحكيم المعاد تشكيلها ما تراه مناسباً في هذا الشأن، على أن يتم فتح باب المرافعة في جميع الأحوال إذا تم تعيين المحكم البديل بعد غلق باب المرافعة.
القواعد واجبة التطبيق على الإجراءات
تخضع إجراءات التحكيم للقواعد الواردة في هذا النظام حال اتفاق الأطراف على ذلك، وفي حال خلو القواعد من نص يحكم المسألة المعروضة تخضع هذه المسألة لما تقرره هيئة التحكيم.
مكان التحكيم
تتولى هيئة التحكيم تحديد مكان التحكيم إذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على ذلك على أن تراعي ظروف الدعوى، ويعتبر حكم التحكيم صادراً في مكان التحكيم.
ولهيئة التحكيم عقد جلساتها أو اجتماعاتها للمداولة أو لأي غرض آخر لازم لمباشرة إجراءات التحكيم في مقر المركز، وذلك ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
لغة التحكيم
تتولى هيئة التحكيم فور تشكيلها تحديد اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات وذلك في حالة عدم اتفاق الأطراف على ذلك، ولهيئة التحكيم أن تقرر بأن يرفق بالمستندات المقدمة إليها مع بيان الدعوى أو بيان الدفاع أو أي مستندات أخرى تم تقديمها أثناء إجراءات التحكيم ترجمة إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الأطراف أو حددتها هيئة التحكيم.
ولهيئة التحكيم أن تلتفت عن أي مستند مقدم بلغة أخرى غير التي اتفق عليها الأطراف أو التي قامت بتحديدها بحسب الأحوال.
الجلسة الإجرائية
مع عدم الإخلال بالقواعد المنصوص عليها في هذا النظام، تباشر هيئة التحكيم، إجراءاته، وفقاً للطريقة التي تراها مناسبة في هذا الشأن شريطة أن تعامل الأطراف بذات المعاملة وأن تهيئ لكل طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه ودفاعه ودفوعه، على أن تتجنب التأخير وأي إجراءات أخرى من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر.
وتعقد هيئة التحكيم فور تشكيلها جلسة إجرائية أو أكثر بحضور الأطراف لإيضاح الطريقة التي سيتم بها إدارة الدعوى، على أن تضع بهذه الجلسة الجدول الزمني لسير إجراءات التحكيم وضوابط استخدام الوسائل التكنولوجية في سير الإجراءات وذلك بعد أخذ رأي الأطراف في ذلك.
بيان الدعوى
يودع المحتكم خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم بما لا يجاوز ثلاثين يومًا، بياناً مكتوباً بدعواه، ويجوز له أن يعتبر إخطاره بالتحكيم المنصوص عليه في المادة (23) بمثابة بيان للدعوى، شريطة أن يستوفي إخطار التحكيم البيانات التي يجب أن يتضمنها بيان الدعوى.
ويجب أن يتضمن بيان الدعوى على الأقل البيانات الآتية:
ويجوز للمحتكم أن يرفق ببيان الدعوى المستندات والأدلة الكتابية وأي أدلة إثبات أخرى يستند إليها في دعواه.
بيان الدفاع
يودع المحتكم ضده خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم بما لا يجاوز ثلاثين يومًا، بياناً مكتوباً بدفاعه، ويجوز له أن يعتبر رده على إخطار التحكيم المنصوص عليه في المادة (24) بمثابة بيان دفاعه، شريطة أن يستوفي الرد على إخطار التحكيم البيانات التي يجب أن يتضمنها بيان الدفاع.
ويجب أن يتضمن بيان الدفاع رداً على ما جاء ببيان الدعوى بشأن المسائل المذكورة به، وللمحتكم ضده أن يرفق ببيان الدعوى المستندات والأدلة الكتابية وأي أدلة إثبات أخرى يستند إليها.
ويجوز للمحتكم ضده أن يقدم طلبات مقابلة في بيان دفاعه أو في مرحلة لاحقة من إجراءات التحكيم إذا رأت هيئة التحكيم في ضوء ظروف الدعوى وجود ما يبرر هذا التأخير، وله أن يتمسك بحق بقصد الدفع بالمقاصة، شريطة أن تكون هيئة التحكيم مختصة بذلك، وتسري في شأن الطلبات المقابلة والحق الذي يتمسك به بقصد الدفع بالمقاصة الأحكام السارية بشأن بيان الدعوى.
عدم تقديم بيان الدعوى أو بيان الدفاع
إذا لم يقدم المحتكم بيان الدعوى، وفقًا للمادة (39) من هذا النظام، في المدة المحددة لذلك أصدرت هيئة التحكيم أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم تقدر أن هناك مسائل أخرى يتعين الفصل فيها متى رأت هيئة التحكيم ذلك مناسباً.
وإذا لم يقدم المحتكم ضده بيان دفاعه وفقًا للمادة (40) من هذا النظام، في المدة المحددة لذلك أمرت هيئة التحكيم باستمرار إجراءات التحكيم دون اعتبار ذلك في حد ذاته إقراراً من المحتكم ضده بادعاءات المحتكم، ويسري ذلك أيضاً حال عدم تقديم المحتكم في دفاعه رداً على الطلبات المقابلة أو الطلب المتعلق بحق يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة.
تعديل بيان الدعوى أو بيان الدفاع
يجوز لأي طرف تعديل بيان الدعوى أو بيان الدفاع بعد تقديمه ما لم تقرر هيئة التحكيم في ضوء ظروف الدعوى عدم قبول التعديل، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم
تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم اشتماله على موضوع النزاع، ولا يترتب على الادعاء بانعدام وجود العقد أو إلغائه أو بطلانه عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع.
ويجب أن يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يتجاوز تقديم بيان الدفاع أو في ميعاد لا يتجاوز تقديم الرد على الطلبات المقابلة أو الحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة، ولا يترتب على قيام أحد الأطراف بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم هذا الدفع.
كما يجب أن يقدم الدفع بتجاوز هيئة التحكيم لنطاق سلطتها بمجرد أن تطرح خلال إجراءات التحكيم المسألة التي يدعى بأنها تتجاوز نطاق سلطة هيئة التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم قبول الدفع المقدم بعد المواعيد المشار إليها حال وجود ما يبرر ذلك في أي من الحالتين المشار إليهما.
وتفصل هيئة التحكيم في أي دفع من الدفوع المشار إليها بوصفها مسائل أولية إما قبل الفصل في موضوع النزاع أو ضمن حكمها في موضوع النزاع، ويجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وأن تصدر حكماً على الرغم من وجود طعن في اختصاصها أمام القضاء.
البيانات المكتوبة الأخرى ومواعيدها
تحدد هيئة التحكيم البيانات المكتوبة الأخرى التي يتعين على الأطراف تقديمها أو يجوز لهم تقديمها، وتحدد مواعيد تقديم هذه البيانات بما لا يجاوز ثلاثين يوماً، وذلك دون الإخلال بسلطة هيئة التحكيم في تعديل هذه المواعيد بعد التشاور مع الأطراف في ذلك.
التدابير المؤقتة
لهيئة التحكيم أن تأمر بناءً على طلب أحد الأطراف باتخاذ تدابير مؤقتة في أي وقت يسبق إصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة، ومنها:
وتراعي هيئة التحكيم عند اتخاذها لأي من التدابير المشار إليها ما يأتي:
ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرف طالب التدبير المؤقت أن يقدم ضماناً كافيًا بشأن هذا التدبير.
لهيئة التحكيم بناءً على طلب أحد الأطراف أن تعدل أو توقف أو تنهي أي أمر باتخاذ تدبير مؤقت كانت قد أصدرته.
ويجوز اعتبار الطرف طالب التدبير المؤقت مسئولاً تجاه أي طرف عن أية مصاريف أو أضرار يسببها هذا التدبير في حالة ما إذا قررت هيئة التحكيم لاحقاً أن التدبير في الظروف السائدة عند إصداره ما كان ينبغي الأمر باتخاذه، ولهيئة التحكيم بناءً على طلب أي طرف أن تصدر حكماً بالتعويض عن هذه المصاريف والأضرار في أي وقت أثناء الإجراءات.
وفي جميع الأحوال، لا يعتبر الطلب الذي يقدمه أحد الأطراف إلى القضاء لاتخاذ تدبير مؤقت مخالفاً لاتفاق التحكيم أو نزولاً عن ذلك الاتفاق.
إدخال شخص أو أكثر في التحكيم
يجوز لهيئة التحكيم بناءً على طلب أحد الأطراف وفي ضوء ظروف الدعوى أن تأذن بإدخال شخص أو أكثر من غير الأطراف كطرف في إجراءات التحكيم إذا كان هذا الشخص طرفاً في اتفاق التحكيم، على أن يتم الإدخال في أي مرحلة من إجراءات التحكيم إذا اتفق الأطراف بما فيهم الطرف المراد إدخاله على ذلك.
ويجب أن يتضمن طلب الإدخال ما يلي:
ويقدم الطرف الذي تم إدخاله رداً على طلب الإدخال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه، على أن يسري في شأن ذلك الأحكام المنظمة للرد على إخطار التحكيم.
جلسات المرافعة
تعقد هيئة التحكيم بناءً على طلب أحد الأطراف في مرحلة مناسبة من الإجراءات جلسة أو أكثر للمرافعة وسماع الشهود، كما يجوز لها حال عدم تقديم أي طرف طلب بذلك، دعوة الأطراف لعقد جلسة أو أكثر إذا رأت ما يستدعي ذلك.
وعلى هيئة التحكيم إذا قررت عقد جلسة للمرافعة أو لسماع الشهود أن تخطر الأطراف والشهود بذلك قبل انعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل على أن يتضمن الإخطار تاريخ انعقاد الجلسة وموعدها ومكانها، ولا يحول تخلف أي طرف عن الحضور بدون عذر مقبول دون الاستمرار في عقد الجلسة ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.
ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر الاستماع إلى شهود أو إلى خبراء معينين من الأطراف أو إلى أي شخص آخر بوسائل الاتصال التي لا تتطلب حضورهم شخصياً في جلسة المرافعة (ومنها على سبيل المثال الفيديو كونفرنس).
الأدلة
يقع على عاتق كل طرف عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها في تأييد دعواه أو دفاعه.
ولهيئة التحكيم أن تطلب من الأطراف في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم أن يقدموا خلال المدة التي تحددها أي بيانات أو مستندات أو أدلة أخرى تراها لازمة للفصل في الدعوى.
ويجوز لهيئة التحكيم حال عدم تقديم البيانات أو المستندات أو الأدلة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال المدة المحددة لذلك ودون إبداء عذر مقبول، إصدار حكم التحكيم بناءً على الأوراق المقدمة في الدعوى.
الخبراء
لهيئة التحكيم إذا ما رأت تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير إليها بشأن مسائل معينة، أن تقوم بتحديد هذه المسائل وترسل للأطراف صورة من بيان مهمة الخبير المعد بمعرفتها. ويجوز لهيئة التحكيم الاستعانة بالخبراء المقيدين لدى الهيئة.
ويقدم الخبير قبل قبول تعيينه إلى هيئة التحكيم وإلى الأطراف بياناً بمؤهلاته وإقراراً بحيدته واستقلاله، ويبلغ الأطراف هيئة التحكيم خلال المهلة التي تحددها هيئة التحكيم بما قد يكون لديهم من اعتراضات على مؤهلات الخبير أو حيدته أو استقلاله. وتبادر هيئة التحكيم بالبت في مدى قبول أي من هذه الاعتراضات.
ولا يجوز لأي طرف بعد تعيين الخبير أن يعترض على مؤهلاته أو حيدته أو استقلاله إلا إذا كان الاعتراض قائماً على أسباب علم بها ذلك الطرف بعد أن تم التعيين، وتبادر هيئة التحكيم الي تحديد ما ستتخذه من إجراءات إن لزم ذلك.
وعلى الأطراف أن يقدموا إلى الخبير ما يطلبه من معلومات متصلة بالنزاع ويقدمون له ما قد يطلب فحصه أو الاطلاع عليه من مستندات أو أي أمور أخرى ذات صلة بالنزاع. ويحال أي خلاف بين أحد الأطراف والخبير بشأن مدى صلة المعلومات أو الأمور ذات الصلة بالنزاع إلى هيئة التحكيم للفصل فيه.
وترسل هيئة التحكيم نسخة من تقرير الخبير فور إيداعه إلى الأطراف، على أن تمنحهم الوقت الكافي للاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه كتابة، وذلك دون الإخلال بحق الأطراف بفحص أي مستند تم الاستناد إليه في إعداد التقرير.
ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ماورد في تقريره.
ويجوز لكل طرف أن يطلب سماع خبير أو أكثر تقدر هيئة التحكيم جدوى سماعهم ليدلوا بشهاداتهم في شأن نقاط الخلاف في تقرير الخبير، وتقدر هيئة التحكيم جدوى قبول أي طلب أو رفضه وفقاً لعقيدتها في تقرير الخبير وأعماله.
تدوين الجلسات
تدون وقائع الجلسات التي تعقدها هيئة التحكيم في محضر وتسلم صورة منه إلى كل طرف، كما يجوز إثبات وقائع الجلسات بأية وسيلة أخرى على النحو الذي تحدده هيئة التحكيم أو يتفق عليها الأطراف في هذا الشأن.
القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع
تطبق هيئة التحكيم قواعد القانون التي يتفق الأطراف على تطبيقها على موضوع النزاع، فإذا لم يتفق الأطراف على هذه القواعد، تطبق هيئة التحكيم القانون الأوثق صلة بالنزاع، وذلك كله بمراعاة شروط وأحكام العقد المبرم بين الأطراف وكذا الأعراف السارية في هذا الشأن.
ويجوز لهيئة التحكيم، إذا اتفق الأطراف كتابةً على تفويضها بالصلح، أن تفصل في النزاع كمحكم مفوض بالصلح وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف.
النزول عن حق الاعتراض
إذا استمر أحد الأطراف في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو مخالفة لهذه القواعد، ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.
غلق باب المرافعة
تغلق هيئة التحكيم باب المرافعة بعد التأكد من أنه ليس للأطراف أدلة أخرى لتقديمها أو شهود آخرين لسماعهم أو أقوال أخرى للإدلاء بها.
ولهيئة التحكيم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف إعادة فتح باب المرافعة في أي وقت قبل صدور حكم التحكيم حال وجود مبرر يستدعي ذلك.
حكم التحكيم
تصدر جميع أحكام وأوامر وقرارات هيئة التحكيم كتابة بأغلبية المحكمين بعد إجراء المداولة فيما بينهم، وتكون نهائية وملزمة للأطراف.
يتعين على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ غلق باب المرافعة، ويجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد هذا الميعاد لمدة أخرى.
ويجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً وموقعاً من المحكمين على أن يبين في الحكم سبب امتناع أحد المحكمين عن التوقيع حال حدوث ذلك.
ويجب أن يشتمل الحكم على أسماء الأطراف وعناوينهم وممثليهم في الدعوى وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم، وصورة من اتفاق التحكيم، وتاريخ صدور الحكم، ومكان التحكيم على أن يعتبر حكم التحكيم قد صدر في مكان التحكيم وفي التاريخ المدون فيه، كما يتعين أن يشتمل الحكم على ملخص لطلبات الأطراف وأقوالهم ومستنداتهم وحججهم ومنطوق الحكم وأسبابه.
وتُرسل إلى كل طرف نسخة أصلية من حكم التحكيم موقعاً عليها من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يومًا من صدوره.
انتهاء إجراءات التحكيم
تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها، أو بموجب قرار يصدر عن هيئة التحكيم في الأحوال الآتية:
ويجب على هيئة التحكيم في الحالة الثالثة إخطار الأطراف والمركز بعزمها إصدار قرار بإنهاء الإجراءات، على أن تصدر هيئة التحكيم هذا القرار ما لم تكن هناك مسائل معروضة أمامها يستلزم الفصل فيها إذا قدرت الهيئة ذلك.
وتُرسل إلى كل طرف نسخة أصلية من قرار إنهاء إجراءات التحكيم موقعًا عليها من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يومًا من صدوره.
المسائل الخارجة عن ولاية هيئة التحكيم
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع، إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المتفق عليه لإصدار حكم التحكيم.
تفسير حكم التحكيم
يجوز لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير ما وقع في منطوق حكم التحكيم من غموض، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه حكم التحكيم وبشرط إخطار الطرف أو الأطراف الأخرى والمركز بهذا الطلب.
وفي حالة إذا ما رأت هيئة التحكيم أن طلب التفسير له ما يبرره، تصدر تفسيراً لحكم التحكيم كتابة خلال ثلاثين يومًا، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
ولا يجوز أن يغير التفسير فيما انتهى إليه حكم التحكيم.
تصحيح حكم التحكيم
لهيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها أو أمرها أو قرارها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره، من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الأطراف، وتجري هيئة التحكيم التصحيح دون مرافعة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، أو الأمر، أو القرار، أو إيداع طلب التصحيح، بحسب الأحوال.
ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم، ويخطر به الأطراف والمركز.
حكم التحكيم الإضافي - إغفال الفصل في بعض الطلبات
يجوز لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه حكم التحكيم، وبشرط إخطار الطرف أو الأطراف الأخرى والمركز بهذا الطلب، إصدار حكم تحكيم إضافي بشأن ما تم تقديمه من طلبات خلال إجراءات التحكيم ولم تفصل فيها هيئة التحكيم، وتمنح هيئة التحكيم الطرف أو الأطراف الأخرى مهلة لإبداء أي ملاحظات على هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه.
وفي حالة إذا ما رأت هيئة التحكيم أن طلب إصدار حكم تحكيم إضافي له ما يبرره، تصدر حكمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد إبداء الملاحظات على الطلب، ويسري في شأن الحكم الصادر عن هيئة التحكيم وفقاً لهذه المادة الأحكام المقررة لحكم التحكيم.
رسوم التحكيم
يشتمل مصطلح "رسوم التحكيم» على ما يأتي:
وفي حالة صدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم قبل صدور الحكم المنهي للخصومة وفقاً للمادة (57) من هذا النظام، يتولى المركز بعد موافقة اللجنة الاستشارية تحديد رسوم التحكيم بشكل نهائي وذلك في ضوء توقيت إنهاء الإجراءات وما تم إنجازه من أعمال وأي ظروف أخرى ذات صلة.
وتحدد هيئة التحكيم رسوم التحكيم في حكم التحكيم المنهي للخصومة أو في أي قرار آخر إذا رأت ذلك مناسباً.
رسم التسجيل
يُسدد المحتكم رسم تسجيل مقداره 5.000 جنيه مصري عند إيداع إخطار التحكيم، ويسدد المحتكم ضده ذات الرسم عند إيداع طلب مقابل، ولا يقوم المركز بقيد طلب التحكيم في حالة عدم السداد.
ولا يكون رسم التسجيل قابلاً للرد.
الرسوم الإدارية
تقدر قيمة الرسوم الإدارية على أساس قيمة النزاع وفقاً للملحق رقم (1) المرافق لهذا النظام، على أن تقدر قيمة النزاع على أساس إجمالي قيمة الطلبات والطلبات المقابلة والحقوق التي يتم التمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة.
وإذا تعذر تقدير قيمة النزاع بشكل مؤكد، يتولى المركز تقدير الرسوم الإدارية مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلة وبالاسترشاد بالقيم المحددة بالملحق رقم (1) المرافق لهذا النظام.
وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى للرسوم الإدارية مبلغ مقداره 600.000 جنيه مصري.
أتعاب المحكمين
تُتبع القواعد الآتية في شأن أتعاب المحكمين:
إيداع الرسوم
يتم إيداع رسوم التحكيم بالتساوي فيما بين الأطراف ما لم يُتفق أو تقر هيئة التحكيم خلاف ذلك.
ويودع الأطراف لدى المركز الرسوم الإدارية في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم المحتكم ضده للرد على إخطار التحكيم، وإذا لم يتم إيداع كامل الرسوم الإدارية خلال هذه المدة، يبلغ المركز الأطراف بذلك ليقوم أحدهم أو أكثر بسداد المبالغ المطلوبة.
عدم سداد المبالغ المستحقة
إذا لم يتم سداد أي مبالغ مستحقة وفقاً لأحكام هذا النظام في المدة المحددة لذلك، فإنه يجوز للمركز أن يوقف أو ينهي إجراءات التحكيم إذا لم تكن الهيئة قد اكتمل تشكيلها أو أن يطلب منها ذلك حال اكتمال التشكيل.
توزيع الرسوم
يتحمل رسوم التحكيم بحسب الأصل الطرف أو الأطراف الخاسرون، ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن توزع تلك الرسوم بين الأطراف متى رأت المبررات المناسبة لهذا التوزيع وفقاً لظروف الدعوى.
وتحدد هيئة التحكيم في حكم التحكيم المنهي للخصومة أو في أي قرار آخر، الرسوم التي قد يتعين على أحد الأطراف أن يسددها إلى الطرف أو الأطراف الأخرى نتيجة لقرار توزيع الرسوم متى رأت هيئة التحكيم المبررات المناسبة لذلك.