تم إعداد إجراءات الوساطة مع مراعاة عامل المرونة وإنخفاض التكاليف لتسهيل تسوية المنازعات وديًا بين الأطراف.
إجراءات الوساطة
في حالة وجود إتفاق على الإحالة إلى الوساطة في العقد الأصلي وقبل نشوء النزاع : يودع الطرف الذي يطلب البدء في إجراءات الوساطة طلباً كتابياً بذلك لدي المركز و يرفق مع طلب الوساطة نسخة من إتفاق الوساطة الذي يتم الإستناد إليه.
في حالة عدم وجود إتفاق على الإحالة للوساطة قبل النزاع: يودع الطرف الذي يطلب البدء في إجراءات الوساطة طلباً كتابيا بذلك لدى المركز لدعوة أي طرف آخر للإتفاق على المشاركة في الوساطة
- يقوم المركز بقيد طلب الوساطة بعد سداد رسم التسجيل المقرر وعلى المركز فور قيده طلب الوساطة إرساله إلى الطرف الآخر.
- يجب على الطرف الأخر أن يوافق على طلب الوساطة كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلامه للطلب وتعتبر الوساطة قد بدأت من تاريخ هذه الموافقة الكتابية.
- للأطراف تعيين هيئة الوساطة معا من الوسطاء المنطبق عليهم شروط الخبرة الخاصة بالمركز وتحديد المدة التي سيتم تعيين خلالها إذا لم يتم الإختيار خلال تلك المدة، يقترح المركز قائمة من الوسطاء المقيدين لديه، فإذا لم يقوم الأطراف بالإختيار في خلال 15 يوم؛ يتولى المركز تعيين هيئة الوسطاء بعد أخذ رأي الأطراف.
- يكون المرشح لأن وسيطاً، و يقوم بتقديم إقراراً يؤكد حيدته في خلال أسبوع من إخطاره بالترشيح، ويخطر المركز به الأطراف .
- تقوم هيئة الوساطة بإخطار الأطراف بالطريقة التي سيتم بها إجراءات الوساطة خلال 10 أيام من إنعقاد الجلسة الإجرائية التي تم بها مناقشة إجراءات الوساطة. -تصدر التوصية طبقاً لما اتفق عليه الأطراف من مواعيد، مع عدم تقييد الأطراف بالتوصية الصادرة إلا إذا تم الإتفاق والتوقيع عليها من جميع الأطراف، في هذه الحالة تصبح التوصية ملزمة لهم
- في حالة عدم توصل الأطراف إلى تسوية بخصوص النزاع أو جزء منه، يجوز للأطراف أن يطلبوا مجتمعين من هيئة الوساطة أن تقدم توصيات كتابية أو شفاهية بخصوص التسوية المناسبة للنزاع، ولا يتقيد الأطراف بقبول تلك التوصيات.