تسري قواعد الوساطة الواردة في هذا الفصل حال اتفاق الأطراف كتابةً على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات إلى الوساطة وفقاً لقواعد المركز سواء قبل أو بعد حدوث النزاع.
وفي حال خلو القواعد من نص يحكم المسألة المعروضة تخضع هذه المسألة لما تقرره هيئة الوساطة من قواعد في هذا الشأن.
التوفيق وغيره من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات
مادة (70)
في تطبيق هذه القواعد تعتبر الوساطة والتوفيق وغيرهما من الوسائل الرضائية البديلة لتسوية المنازعات بمثابة عملية واحدة بحيث تسري هذه القواعد أيًا كان المصطلح المستخدم بواسطة الأطراف.
بدء الإجراءات في حالة وجود اتفاق على الإحالة إلى قواعد الوساطة
مادة (71)
يودع الطرف الذي يطلب البدء في إجراءات الوساطة، في حال اتفاق الأطراف على إحالة منازعتهم للتسوية وفقاً لقواعد الوساطة بالمركز، طلباً كتابياً بذلك لدى المركز، ويجب أن يشتمل الطلب على ما يأتي:
أسماء الأطراف وعناوينهم وبيانات الاتصال الخاصة بهم.
الممثل القانوني لمقدم الطلب في إجراءات الوساطة وعنوانه وبيانات الاتصال الخاصة به. (حال وجوده)
بيان العقد أو الأداة القانونية الأخرى التي نشأ عنها النزاع أو تعلق بها أو تقديم وصف موجز للعلاقة ذات الصلة في حالة عدم توفر العقد أو الأداة القانونية.
بيان تفصيلي بوقائع النزاع والطلبات.
أي اتفاق حول المدد الزمنية المتعلقة بتسيير الوساطة.
أي اتفاق حول اللغة أو اللغات التي ستتم بها الوساطة.
أي اتفاق بشأن مكان انعقاد اجتماعات الوساطة.
أي ترشيح مشترك من جميع الأطراف لهيئة الوساطة أو أي اتفاق بين جميع الأطراف بشأن صفات هيئة الوساطة التي سيتولى المركز تعيينها في حالة عدم وجود ترشيح مشترك أو أي اقتراح حول صفات الهيئة في حالة عدم وجود هذا الاتفاق.
ويُرفَق مع طلب الوساطة نسخة من اتفاق الوساطة الذي يتم الاستناد إليه، وما يفيد سداد رسوم تسجيل طلب الوساطة.
قيد طلب الوساطة
مادة (72)
يقوم المركز بقيد طلب الوساطة بعد سداد رسم التسجيل المقرر على النحو المبين بالمادة (82) من هذا النظام، وعلى المركز فور قيده طلب الوساطة إرساله إلى الطرف الآخر ما لم يكن قد تم تقديمه باشتراك جميع الأطراف، وإذا لم يصل إلى المركز رد الطرف الآخر في النزاع على الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه، يقوم المركز بإخطار الطرف الذي يرغب في البدء في الوساطة بذلك.
وتبدأ الوساطة عندما يوافق الطرف الآخر كتابة على طلب الوساطة.
بدء الإجراءات في حالة عدم وجود اتفاق على الإحالة إلى قواعد الوساطة
مادة (73)
يودع الطرف الذي يطلب البدء في إجراءات الوساطة، في حال عدم اتفاق الأطراف على إحالة منازعتهم للتسوية وفقاً لقواعد الوساطة بالمركز، طلباً كتابياً بذلك لدى المركز لدعوة أي طرف آخر للاتفاق على المشاركة في الوساطة، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات والمستندات المشار إليها بالمادة (71)، على أن يقدم مقدم الطلب اقتراحاً بشأن البنود من (5 إلى 8) من المادة المشار إليها.
ويقوم المركز بقيد الطلب بعد سداد الرسم المبين بالمادة (82) من هذا النظام، وعلى المركز بعد قيد الطلب إرسال دعوة إلى الطرف الآخر للمشاركة في الوساطة، وإذا لم يصل إلى المركز رد الطرف الآخر في النزاع على هذه الدعوة أو رفضها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها أو خلال أي مدة محددة في تلك الدعوة، يقوم المركز بإخطار الطرف الذي يرغب في البدء في الوساطة بذلك.
وتعتبر الوساطة قد بدأت عندما يوافق الطرف الآخر كتابة على الدعوة المُرسلة إليه للمشاركة في الوساطة.
مكان ولغة الوساطة
مادة (74)
يجوز للمركز تحديد مكان انعقاد اجتماعات الوساطة حال عدم اتفاق الأطراف على ذلك، ويجوز له كذلك أن يدعو هيئة الوساطة إلى القيام بذلك بعد تعيينها.
كما يجوز للمركز أيضاً تحديد اللغة أو اللغات التي ستستخدم في إجراءات الوساطة حال عدم اتفاق الأطراف على ذلك، ويجوز له كذلك أن يدعو هيئة الوساطة إلى القيام بذلك بعد تعيينها.
تعيين هيئة الوساطة
مادة (75)
يجوز للأطراف تعيين هيئة الوساطة معاً أو تحديد إجراءات تعيينها، وتتم إجراءات الوساطة من وسيط واحد ما لم يتفق الأطراف على تعيين أكثر من وسيط.
وإذا لم يتفق الأطراف على هيئة الوساطة أو لم يتم تعيينها وفقاً للفقرة السابقة خلال المدة المتفق عليها بين الأطراف أو في حالة عدم الاتفاق على مدة محددة لذلك، يقوم المركز باقتراح قائمة من الوسطاء المقيدين لديه على الأطراف، فإذا لم يتم التوصل إلى اختيار الهيئة، يتولى المركز خلال خمسة عشر يوماً من ذلك تعيين هيئة الوساطة من الوسطاء المقيدين لديه بعد أخذ رأي الأطراف.
حيدة واستقلال هيئة الوساطة
مادة (76)
يجب على المرشح لأن يكون وسيطًا في إجراءات وساطة أن يقدم للمركز خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالترشيح إقرارًا موقعًا يؤكد بموجبه حيدته واستقلاله ويفصح فيه عن أية وقائع أو ظروف أو علاقات من شأنها التشكيك في استقلاليته في نظر الأطراف أو من شأنها أن تثير شكوكاً معقولة لها ما يبررها حول حيدته أو يفهم منها وجود تعارض مصالح.
ويلتزم الوسيط منذ تعيينه وطوال إجراءات الوساطة بالإفصاح عن أي من الوقائع أو الظروف أو العلاقات المستجدة فور حدوثها، على أن يُفسر أي شك فيما يتعلق بمدى وجوب الإفصاح عن واقعة أو ظرف أو علاقة في صالح وجوب الإفصاح.
استبدال هيئة الوساطة
مادة (77)
يجوز للأطراف الاتفاق كتابة في أي وقت على استبدال هيئة الوساطة، على أن تلتزم الهيئة التي تم استبدالها بتقديم تقرير إلى المركز بالإجراءات التي قامت بها والموقف الحالي للوساطة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك.
وفي حالة تنحي الوسيط أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دون أداء مهامه، يتم تعيين وسيط جديد بذات الطريقة التي تم بها تعيين الوسيط المستبدل.
إجراءات الوساطة
مادة (78)
تتم الوساطة وفقاً للإجراءات الآتية:
تعقد هيئة الوساطة جلسة إجرائية أو أكثر مع الأطراف لشرح إجراءات الوساطة، وتقوم فيها بالاستماع لآراء الأطراف حول الكيفية التي ستتم بها إجراءات الوساطة على أن توافي الهيئة الأطراف خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة بمذكرة مكتوبة بالطريقة التي ستتم بها إجراءات الوساطة وما تم الاتفاق عليه بهذه الجلسة.
تمارس هيئة الوساطة عملها بالكيفية التي تراها مناسبة مع مراعاة ظروف النزاع ورغبات الأطراف والحاجة إلى تسوية النزاع بشكل سريع، على أن تهيئ فرصة كافية لجميع الأطراف لسماع دعواهم وللمشاركة في الوساطة وكذلك إتاحة الفرصة لهم للحصول على المشورة القانونية أو أي مشورة أخرى قبل إتمام تسوية النزاع، ولا يكون لهيئة الوساطة سلطة فرض التسوية على الأطراف.
على الأطراف أن يتعاونوا مع الهيئة بحسن نية من أجل تقدم الوساطة بشكل سريع بقدر الإمكان.
يجوز لهيئة الوساطة عقد اجتماعات مشتركة أو منفردة مع الأطراف و/أو ممثليهم خلال الوساطة، وذلك في يوم واحد أو خلال أيام متتابعة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بينهم في هذا الشأن.
يجوز لهيئة الوساطة تأجيل الوساطة من أجل السماح للأطراف بالنظر في مقترحات محددة أو بالحصول على مزيد من المعلومات أو لأي سبب آخر تراه يكون من شأنه تعزيز تقدم الوساطة، على أن تعود اجتماعات الوساطة باتفاق الأطراف.
يجوز لهيئة الوساطة أن تطلب من الأطراف تقديم مستندات وملخصات للنزاع ومذكرات قبل أو أثناء اجتماعات الوساطة.
في حالة عدم توصل الأطراف إلى تسوية بخصوص النزاع أو جزء منه، يجوز للأطراف أن يطلبوا مجتمعين من هيئة الوساطة أن تقدم توصيات كتابية أو شفاهية بخصوص التسوية المناسبة للنزاع، ولا يتقيد الأطراف بقبول تلك التوصيات.
انتهاء الوساطة
مادة (79)
تنتهي الوساطة في أي من الحالات الآتية:
انسحاب أحد الأطراف من الوساطة.
قيام هيئة الوساطة بإخطار الأطراف كتابة بأن الوساطة في رأيها لن تؤدي إلى تسوية النزاع القائم بين الأطراف.
قيام هيئة الوساطة بإخطار الأطراف كتابة بإتمام الوساطة.
قيام الأطراف بإبرام اتفاق تسوية ودية مكتوب.
ويجب أن تقوم هيئة الوساطة بإخطار المركز فور توقيع الأطراف على اتفاق التسوية أو بأي إخطار مرسل إليها أو صادر عنها وفقاً للبنود من (1 إلى 3) من هذه المادة وتزويد المركز بنسخة من هذه الإخطارات.
إفراغ التسوية في محرر مكتوب
مادة (80)
لا تكون أي تسوية يتم التوصل إليها خلال الوساطة ملزمة قانوناً حتى يتم إدراجها في محرر مكتوب موقع عليه من الأطراف أو ممن ينوب عنهم.
رسوم الوساطة
مادة (81)
يشتمل مصطلح "رسوم الوساطة» على ما يأتي:
الرسوم الإدارية على النحو المحدد بالمادة (83) من هذا النظام.
نفقات السفر المعقولة وأية نفقات أخرى تتكبدها هيئة الوساطة.
المصاريف اللازمة لأعمال الترجمة وإعداد محاضر الجلسات وغيرها من الأعمال اللازمة لسير إجراءات الوساطة.
رسم التسجيل
مادة (82)
يُسدد طالب البدء في إجراءات الوساطة أو الأطراف بحسب الأحوال رسم تسجيل مقداره 5.000 جنيه مصري عند إيداع طلب البدء في اتخاذ إجراءات الوساطة، ولا يقوم المركز بقيد الطلب في حالة عدم السداد.
ولا يكون رسم التسجيل قابلاً للرد.
الرسوم الإدارية
مادة (83)
يكون الحد الأدنى للرسوم الإدارية مبلغ مقداره 5.000 جنيه مصري ويكون الحد الأقصى مبلغ مقداره 30.000 جنيه مصري، ويلتزم المركز بتقدير تلك الرسوم على أساس المهام التي قام بها وقيمة النزاع المطروح على هيئة الوساطة.
أتعاب هيئة الوساطة
مادة (84)
تقدر أتعاب هيئة الوساطة بناءً على الوقت المعقول الذي تمضيه في إجراءات الوساطة، وذلك على أساس مقابل ساعة العمل الذي يتم تحديده لهذه الإجراءات بواسطة المركز بالتشاور مع هيئة الوساطة والأطراف.
ويكون الحد الأدنى لمقابل ساعة العمل مبلغ مقداره 1.000 جنيه مصري، ويكون الحد الأقصى مبلغ مقداره 3.000 جنيه مصري، ويتم تحديد مقابل ساعة العمل في ضوء مدى تعقد النزاع وقيمته وكذلك بالنظر إلى خبرة هيئة الوساطة وأية ظروف أخرى ذات صلة.
ويجوز للمركز بعد موافقة اللجنة الاستشارية عدم التقيد بالحدين الأدنى والأقصى المذكورين أعلاه لمقابل ساعة عمل هيئة الوساطة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، في حال وجود ما يبرر ذلك في ضوء ظروف النزاع المعروض.
ويتولى المركز في حالة وفاة الوسيط قبل انتهاء الوساطة تحديد مستحقاته أخذاً في الاعتبار ما أنجزه من أعمال وأية أمور أخرى ذات صلة، على أن يتم التشاور في هذا الشأن مع باقي أعضاء هيئة الوساطة حال تشكيل هيئة الوساطة من أكثر من وسيط.
ويكون تقدير المركز لأتعاب هيئة الوساطة وفقاً لهذه المادة نهائياً وغير قابل لإعادة النظر.
إيداع رسوم الوساطة
مادة (85)
يودع الأطراف لدى المركز عند بدء الوساطة مبلغًا مقدمًا يحدده المركز لكلٍ من الرسوم الإدارية وأتعاب هيئة الوساطة. وللمركز مطالبة الأطراف لاحقاً بإيداع مبالغ إضافية تحت حساب الرسوم الإدارية وأتعاب هيئة الوساطة، على أن يقدم المركز إلى الأطراف بعد انتهاء الوساطة حساب الرسوم عن المبالغ المودعة ويرد الباقي لهم إن وجد.
ويتم سداد الرسوم بالتساوي فيما بين الأطراف، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
وإذا لم يتم سداد كامل الرسوم الإدارية وأتعاب هيئة الوساطة المطلوبة، يبلغ المركز الأطراف بذلك ليقوم أحدهم أو أكثر بسدادها، فإذا لم يتم السداد، جاز للمركز أن يطلب من هيئة الوساطة إيقاف أو إنهاء إجراءات الوساطة، ولا تُرد في هذه الحالة المبالغ التي تم سدادها.
(الفصل الخامس)
أحكام مشتركة بين التحكيم والوساطة
اشتراط قيد المحكم أو الوسيط في الجداول المعدة لذلك بالمركز
مادة (86)
لا يجوز أن يكون محكماً أو وسيطاً في إجراءات تحكيم أو وساطة تتم وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا النظام إلا من كان مقيداً بالجداول المعدة لذلك بالمركز.
التظلم من عدم القيد أو الشطب في جداول المحكمين والوسطاء
مادة (87)
يجوز لأي شخص تم استبعاد اسمه من القيد في جدول المحكمين أو جدول الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة لدى المركز، أو لمن تم شطبه من القيد في هذه الجداول، التظلم من هذا القرار أمام مجلس الأمناء وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه اليقيني به.
إجراءات التظلم
مادة (88)
يقدم التظلم إلى الأمانة الفنية لمجلس الأمناء، ويجب أن يشتمل على البيانات والمستندات الآتية:
اسم الشخص المتظلم وعنوانه وبريده الإلكتروني (حال وجوده).
تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار صاحب الشأن أو علمه به.
موضوع التظلم والأسباب التي بني عليها ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.
ما يفيد سداد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه.
وتتولى الأمانة الفنية تلقي التظلمات وقيدها بالسجل المعد لذلك في يوم ورودها، على أن تعطى للمتظلم صورة من تظلمه مثبتاً بها رقم القيد وتاريخه.
ويصدر مجلس الأمناء قراره في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً للمستندات المؤيدة له أو استيفاء المستندات أو البيانات أو الإيضاحات التي قد يطلبها مجلس الأمناء بحسب الأحوال، على أن تقوم الأمانة الفنية بإخطار صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار المجلس بالبت في التظلم والأسباب التي بني عليها وذلك بكتاب بموصي عليه بعلم الوصول أو على البريد الإلكتروني، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار المجلس.
ويكون قرار مجلس الأمناء بشأن التظلم نهائي ونافذ، ويُرد للمتظلم المبلغ الذي قام بسداده في حال إلغاء القرار وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإلغاء.
الإخطارات والمواعيد
مادة (89)
يجوز تسليم أي إخطار أو رسالة أو اقتراح بأي وسيلة اتصال تتضمن أو تسمح بوجود سجل لإرساله، وفي تطبيق قواعد التحكيم والوساطة الواردة في هذا النظام تعتبر الإخطارات والرسائل والاقتراحات مسلمة ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية في الحالات الآتية:
إذا تم تسليمها إلى المرسل إليه شخصيًا.
إذا تم تسليمها إلى المرسل إليه في محل إقامته المعتاد.
إذا أرسلت إلى المرسل إليه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
إذا أرسلت على العنوان الإلكتروني المختار.
وإذا قام أحد الأطراف بتحديد محل مختار أو إذا أذنت هيئة التحكيم أو الوساطة بالإعلان على هذا العنوان، يتم تسليم الإخطار إلى هذا الطرف في هذا العنوان، ويكون منتجًا ومرتبًا لكافة آثاره القانونية.
ويبدأ سريان أي ميعاد بمقتضى القواعد المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم التالي لتاريخ استلام الإخطار، وإذا كان اليوم الأخير من هذا الميعاد عطلة رسمية أو عطلة عمل في محل إقامة أو مقر عمل المرسل إليه، امتد هذا الميعاد إلى أول يوم عمل يلي انتهاء العطلة.
عدد النسخ
مادة (90)
على الأطراف إيداع كافة أوراق ومستندات ومذكرات التحكيم أو الوساطة وأي أوراق أو بيانات أخرى يجب تقديمها في دعاوى التحكيم أو في الوساطة من عدد من النسخ يكفي لحصول كل طرف على نسخة بالإضافة إلى نسخة لكل محكم أو وسيط وأخرى للمركز.
ويتم إيداع جميع الطلبات والإخطارات والمراسلات الموجهة من أحد الأطراف إلى هيئة التحكيم أو الوساطة بحسب الأحوال لدى المركز ليقوم بإخطار الهيئة والطرف أو الأطراف الأخرى بها، كما يتم إيداع جميع المكاتبات الموجهة من هيئة التحكيم أو الوساطة إلى أحد الأطراف لدى المركز ليقوم بإخطار الطرف أو الأطراف الأخرى بها، وذلك كله ما لم تقرر هيئة التحكيم أو الوساطة بعد التشاور مع الأطراف خلاف ذلك.
الإيداع الإلكتروني
مادة (91)
يجوز للأطراف إيداع إخطار التحكيم أو بيان الدعوى أو الرد عليهما أو أي طلبات مقابلة أو أي طلبات لإجراء الوساطة لدى المركز بالطريق الإلكتروني، وذلك من خلال تقديمها مرفقًا بها المستندات المؤيدة لها بالموقع الإلكتروني للمركز، وتعتبر إجراءات التحكيم أو الوساطة قد بدأت في هذه الحالة من اليوم الذي يتم فيه استلام إخطار التحكيم أو موافقة الطرف الآخر كتابة على طلب الوساطة أو الدعوة للوساطة بحسب الأحوال.
وتسري في شأن الإيداع الإلكتروني المواعيد المنصوص عليها لاتخاذ الإجراء بالطريق العادي وفقاً لأحكام هذا النظام.
ويلتزم الأطراف حال رغبتهم في اتباع طريق الإيداع الإلكتروني بتحديد عنوان إلكتروني مختار يتم الإعلان من خلاله.
البدء في مهمة التحكيم أو الوساطة
مادة (92)
على هيئة التحكيم أو الوساطة بحسب الأحوال البدء في مهمتها فور إخطارها باكتمال تشكيلها مع إخطار طرفي المنازعة بذلك.
عدم المضي في الإجراءات
مادة (93)
إذا تبين للمركز من ظاهر الأوراق، وقبل قيد طلب التحكيم أو الوساطة، عدم اختصاصه بنظر النزاع، كان عليه إحالة الأمر إلى اللجنة الاستشارية لتصدر قراراً بمدى اختصاص المركز بنظر النزاع من عدمه.
السرية
مادة (94)
ما لم يتفق الأطراف صراحة وكتابة على غير ذلك، يلتزم جميع الأشخاص المشاركين في إجراءات التحكيم أو الوساطة بالمحافظة على سرية جميع المستندات والمعلومات والبيانات المقدمة في إجراءات التحكيم أو الوساطة بحسب الأحوال، وذلك دون الإخلال بالحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه التشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
ويتعهد المركز بعدم نشر أي قرار أو حكم تحكيم أو جزء من أي منهما بما يكشف عن شخصية أي من الأطراف دون الموافقة الكتابية المسبقة من جميع الأطراف على ذلك.
حظر الإدلاء بأي معلومات تخص إجراءات التحكيم أو الوساطة
مادة (95)
يُحظر على الأطراف أو ممثليهم أو أي موظف بالمركز أو أحد أعضاء هيئة التحكيم أو الوساطة أو أحد الشهود في إجراءات تحكيم أو وساطة، الإدلاء باعتباره شاهدًا أو خبيرًا في أي دعوى أو إجراءات أخرى، بأي معلومات أو تقديم أي بيانات تخص إجراءات تحكيم أو وساطة كان طرفاً فيها، وذلك دون الإخلال بالحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه التشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
الإعفاء من المسئولية
مادة (96)
لا يكون المحكمون أو الوسطاء أو المركز أو موظفوه أو اللجنة الاستشارية أو أي شخص تعينه أو تستعين به هيئة التحكيم أو الوساطة مسئولين تجاه أي شخص عن أي فعل أو امتناع يتعلق بالتحكيم أو الوساطة وذلك فيما عدا حالة الخطأ العمدي.
استرداد المستندات والتخلص منها
مادة (97)
على كل طرف أودع لدى المركز أصولاً للمستندات أن يقدم طلبًا كتابيًا لاستردادها خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء إجراءات التحكيم أو انتهاء الوساطة بحسب الأحوال، ولا يكون المركز مسئولاً عن أي من هذه المستندات بعد انتهاء تلك المدة.